الشيخ يوسف الخراساني الحائري

338

مدارك العروة

الأقوى ، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإسكار ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) قد تقدم ذلك في بحث النجاسات مشروحا . * المتن : ( مسألة - 6 ) إذا شك في الغليان يبنى على عدمه ، كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) يجرى الاستصحاب في الموردين بلا إشكال . * المتن : ( مسألة - 7 ) إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبنى على أنه حصرم ( 3 ) . * المتن : ( 3 ) يبنى على أنه حصرم يعنى الاستصحاب . * المتن : ( مسألة - 8 ) لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلا أو بعد ذلك قبل ان يصير خلا وان كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك ( 4 ) . * المتن : ( 4 ) قد تقدم ان الأمور المزبورة محكومة بالطهارة تبعا على تقدير النجاسة ، والتفرقة بينها بجواز الإلقاء في الأشياء المتعارفة وعدم الجواز في الأمور الغير المتعارفة خلاف الارتكاز العرفي ، مع أن العادات والمتعارفات في البلاد بل في بلدة واحدة مختلفة فيصعب التفكيك بينها جدا . * المتن : ( مسألة - 9 ) إذا زالت حموضة الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس به الا إذا غلى ( 5 ) فإنه لا بد حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلا ثانيا ( 6 ) . * المتن : ( 5 ) إذا صدق عليه انه من افراد عصير العنب الغالي ، واما إذا لم يصدق عليه هذا العنوان بل صدق عليه الخل الفاسد فلا يحرم بالغليان . ( 6 ) قد تقدم في الانقلاب انه يختص بطهارة الخمر إذا صارت خلا ، هذا كما ذكرنا مدركه من الاخبار ، ولكن العصير الغالي ملحق بالخمر بالإجماع كما في الجواهر ومنظومة بحر العلوم « قده » حيث قال : والخمر والعصير ان تخللا فباتفاق طهرا وحللا * المتن : ( مسألة - 10 ) السيلان - وهو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر -